نظام الامتحانات في الجامعة


أنواع الامتحانات

أ‌)امتحان الدور الأول: هو الامتحان الذي يعقد مركزيا في نهاية الفصل الدراسي أو المستوى في المقرارات التي اكتمل تدريسها، ويلزم كل طالب بالجلوس لهذا الامتحان.

ب‌) امتحان الدور الثاني: يشمل امتحانات البدائل والملاحق.

(1امتحان البديل:  يقصد به الامتحان الذي يجلس له الطالب الذي تغيب عن امتحان الدور الأول بعذر مقبول، ويعطى الدرحة التي يحصل عليها.

(2) امتحان الملحق:  هو الامتحان الذي يجلس له الطالب نتيجة رسوبه أو تغيبه بدون عذر مقبول في مادة او أكثر في امتحان الدور الأول أو البديل، ويعطى الطالب درجة النجاح فقط..


تقويم أداء الطلاب في الامتحان

1. تتكون الدرجة النهائية لكل مقرر من درجة الأعمال الفصلية 40% ودرجة الامتحان النهائي 60%. وعلى كل كلية اختيار التوزيع الذي يتناسب مع مناهجها.

2. يُقوِّم الأساتذة نتائج الامتحانات بأرقام صحيحة خالية من الكسور.

3. درجة النجاح في امتحان كل مقرر هي 60%. وللمجلس العلمي أن يحدد لبعض الكليات درجة نجاح أخرى.

4. يجوز للجنة الامتحانات منح الطالب 5 درجات أضافية لدرجته في امتحان مقرر واحد قد رسب فيه إذا كان متوسط درجاته في كل المقررات لا يقل عن 65% أو مقررين إذا كان متوسط درجاته في كل المقررات التي جلس لها لا يقل عن 70%.

5. تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:-

الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من (4)

10095

ممتاز مرتفع

+A

4.0

90 إلى أقل من 95

ممتاز

  A

3.75

85 إلى أقل من 90

جيد جداً مرتفع

+B

3.5

80 إلى أقل من 85

جيد جداً

  B

3.0

75 إلى أقل من 80

جيد مرتفع

+C

2.5

70 إلى أقل من 75

جيد

  C

2.0

65 إلى أقل من 70

مقبول مرتفع

+D

1.5

60 إلى أقل من 65

مقبول

  D

1.0

أقل من 60

راسب

  F

0


الحصول على مرتبة الشرف

1. تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.75) إلى (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( 3.00) إلى أقل من (3.75)

2. ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى، والثانية:

‌أ/ أن لا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة.

‌ب/ أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة لا تتجاوز أربعة أعوام دارسية.


ضوابط الامتحانات

1) يعلن عن مواعيد وجدول الامتحانات قبل أسبوعين على الأقل من بداية الامتحانات ولا يجوز تعديله بعد إعلانه.

2) يعقد امتحان الدور الأول في نهاية كل فترة دراسية للمقررات التي تنتهي بنهاية تلك الفترة.

3) يسمح للطالب الذي استوفى شروط المواظبة وسدد الرسوم الدراسية بالجلوس للامتحان .

4) يجب على الطالب عند دخوله قاعة الامتحان إبراز البطاقة الجامعية أو ما يقوم مقامها عند فقدانها.

5) لا يسمح لأي طالب أن يحمل معه داخل قاعة الامتحان أي مادة علمية يمكن الاستفادة منها أو أجهزة اتصال إلا بإذن عام قبل بدء الامتحان.

6) لا يسمح لأي طالب بالدخول لقاعة الامتحان بعد نصف ساعة من بداية زمن الامتحان.

7) لا يسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان بعد توزيع ورقة الأسئلة إلا بعد مضى نصف ساعة من بداية زمن الامتحان ولا يسمح له بالعودة بعد تسليمه ورقة الإجابة .

8) يجب على الطالب أن يؤكد حضوره بالتوقيع أمام اسمه في قائمة الطلاب الممتحنين.

9) الطالب الذي يمنعه عذر مقبول من الحضور إلى قاعة الامتحان يعد له مكان منفصل يجلس فيه للامتحان، ويشرف عليه مراقب بعد موافقة لجنة الامتحانات.

10)الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي، تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.

11)إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية في حالات الضرورة القصوى قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الثالث من بداية الدراسة في الفصل التالي على الأكثر، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.

12)يشترط لعقد الاختبار البديل أن يتقدم الطالب بعذره في التخلف من وقت نشوء العذر حتى نهاية الأسبوع الثاني من نهاية الاختبارات.


الغش في الامتحان

حالات الغش تشمل:

‌أ/ حيازة أي مادة أو وسيلة بها معلومات تتعلق بمادة الامتحان.

‌ب/ تقديم أو تلقي المساعدات لأداء الامتحان.

‌ج/ إخفاء كراسة الإجابة أو عدم تسليمها للمراقب عند نهاية الامتحان.

‌د/ انتحال شخصية طالب آخر أو السماح لطالب آخر بانتحال شخصية أثناء الامتحان.

الإجراء الذي يتخذ يشمل:

1) في حالة تلبس الطالب بالغش فعلاً أو قولاً يجب على كبير مراقبي القاعة مصادرة مادة الغش إن وجدت وإرفاقها مع كراسة الإجابة عند نهاية الامتحان وكتابة تقرير وافٍ بذلك وتقديم كل الأوراق إلى رئيس لجنة الامتحانات لرفعها إلى عميد الكلية. علي أن يسمح للطالب بمواصلة الامتحان .

2) يقوم عميد الكلية المختصة بتكوين لجنة تحقيق فى حالات الغش مع الطالب، وترفع توصياتها إلى العميد الذي يرفع بدوره إلى مجلس الكلية.

3) الطالب الذي ثبتت عليه حالة الغش أثناء سير الامتحان يعتبر راسباً في تلك المادة، ويجلس لامتحان الملحق، أما إذا كان الغش في امتحان الملحق فيعيد الطالب دراسة المادة. وإذا تكرر منه ذلك يفصل من الكلية نهائياً.

4) حالات الغش التي يصاحبها التزوير وانتحال الشخصية يفصل الطالب من الكلية نهائياً.

5) حالات السلوك غير المألوف أثناء الامتحانات تعرض على لجنة الامتحانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

6) إذا اقتنع مجلس الكلية بعد اطلاعه على التوصيات المقدمة من لجنة التحقيق بان الطالب المعنى قد ارتكب مخالفة لهذه اللائحة يقدم توصياته في إطار العقوبات التالية للمجلس العلمي لتقرير توقيع واحدة أو أكثر من هذه العقوبات:-

‌أ/ توجيه مذكرة تحذيرية للطالب، وتوقيعه على تعهد بعدم التكرار.

‌ب/ اعتبار الطالب راسباً فى مادة المقرر ويعطى صفراً.

‌ج/ اعتبار الطالب راسباً فى جميع مقررات المستوى.

‌د/ إيقاف الطالب عن الدراسة بالكلية لمدة يحددها المجلس العلمي.

‌ه/ فصل الطالب نهائياً من الجامعة .

‌و/ إعلان المخالفة والعقوبات بلوحة الكلية او الجامعة.


الحضور والمواظبة

1. يواظب الطالب على حضور المحاضرات، والدروس العملية.

2. يحرم الطالب من الاستمرار في المقرر ودخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن 75 % من الوحدات الدراسية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر.

3. يجوز لمجلس الكلية، أو من يفوضه استثناءً رفع الحرمان، والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس.

4. لا يسمح للطالب بدخول الاختبار في المقرر إذا قلت نسبة حضوره عن 50% مهما كانت الأعذار.

5. يسند رصد الغياب لأستاذ المقرر وعليه أن يسلم بياناً شهرياً بذلك لإدارة الكلية .

6. يوكل النظر في الأعذار والبت فيها لتقرير الاستمرار ورفع الحرمان، إلى لجنة يكونها مجلس الكلية وتنتهي مهمتها قبل بدء الاختبار النهائي بأسبوع.


التأجيل والانقطاع عن الدراسة

1. يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية، حدّاً أقصى، طيلة بقائه في الجامعة، ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك.

2. ينتهي وقت تقديم طلبات تأجيل الدراسة لمن لم يشرع فيها بنهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

3. يطوى قيد الطالب الذي يتغيب عن الدراسة بدون عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال الفصل الدراسي الواحد.


الـرسـوب

1. الطالب الذي يرسب في مادة أو مادتين أو أقل من 50% من مواد الفصل الدراسي يجلس لامتحان الملحق، ويعطى الطالب درجة النجاح فقط في حالة نجاحه في امتحان الملحق.

2. الطالب الذي يرسب في 50% من مواد الفصل الدراسي عليه إعادة الفصل كاملا.

3. الطالب الذي يرسب في نسبة تزيد عن 50% من مواد الفصل الدراسي يفصل من الكلية.

4. الطالب الذي يرسب في امتحان الملحق عليه إعادة دراسة المادة والجلوس للامتحان فيها مرة أخرى.

الطالب الذي يحمل أكثر من 4 مواد رسب فيها في أكثر من مستوى لا يسمح له الانتقال إلى مستوى آخر ما لم ينجح في المواد التي رسب فيها حتى ولو كان معدله التراكمي أعلى من 1.5 .